×

حكم الحلف بالأمانة

**********

السائل، س. ي من جدة يقول في سؤاله: سمعت أن الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، ما المقصود بالحلف بالأمانة؟ وما حكم ذلك؟

الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، بالأمانة أو غيرها، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أوْ أشْرَكَ» ([1])، وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ([2])، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أوْ لِيَصْمُتْ» ([3]). لا يجوز الحلف بغير الله، بالأمانة، أو بغيرها وهو من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول السائل: ما حكم القسم بالأمانة والشرف وفقكم الله تعالى؟

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أوْ أشْرَكَ» ([4])، والحلف بغير الله شرك، ولا يجوز؛ ولأنه تعظيم القسم، ومعناه: تأكيد الشيء بالاسم المعظم، وهذا لا يجوز إلاَّ بالله سبحانه وتعالى؛ فهو الذي يحلف به، ويُقسم به، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أوْ لِيَصْمُتْ» ([5]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3836)، ومسلم رقم (1646).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (6108)، ومسلم رقم (1646).

([4])  أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).

([5])  أخرجه: البخاري رقم (6108)، ومسلم رقم (1646).