حكم التعصب للمذهب
**********
المستمع عبد الله
محمد من كينيا يقول في سؤاله: هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي
حكم من أحكام الشريعة، حتى لو كان هذا مخالفًا للصواب، أم يجوز تركه، والاقتداء
بالمذهب الصحيح في بعض الأحكام؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟
التزام مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحُفظت وقررت بين المسلمين، والانتساب إلى واحد منها؛ لا مانع منه، فيقال: فلان شافعي، وفلان مالكي، وفلان حنفي، ولا يزال هذا اللقب موجودًا قديما بين العلماء، حتى بعض العلماء يقال: فلان حنبلي، يقال مثلا: ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، وما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك، فمجرد انتساب إلى مذهب، لا مانع من ذلك؛ لكن بشرط إلاَّ يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان خطأ أو صوابًا؛ بل يأخذ ما يعلم أنه صواب، وما كان خطأ لا يجوز له أن يأخذ به، وإذا ظهر له القول الراجح، فيجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه، أو في مذهب آخر؛ لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه، فهذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة، من أي مذهب كان، من مذاهب المجتهدين، أمَّا الذي يأخذ بقول الإمام