حكم من يصلي أكثر من صلاة
بوضوء واحد
**********
يقول السائل: إذا
كان الإنسان على طهارة وجاء الوقت الثاني، ولم يحدث فأيهما أفضل؟ أن يصلي بناء على
بقاء الطهارة والوضوء؟ أم يجدد الوضوء؟
جائز أن يصلي
بالوضوء؛ ما دام لم ينتقض جاز أن يصلي به الصلاة الثانية، وإذا جدده للصلاة
الثانية فهو أفضل.
حكم من نسي عضوًا من
أعضاء الوضوء
**********
يقول السائل: عندما
أتوضأ أنسى عضوًا من أعضاء الوضوء؛ كالمضمضة، أو الذراع، أو الوجه، وأتذكر بعدما
أنتهي، هل يكفي أن أغسل العضو مرة ثانية؟
إذا كانت الأعضاء لم تنشف فإنك تغسل العضو الذي نسيته وما بعده؛ لأن الترتيب في أعضاء الوضوء التي نص الله تعالى عليها لازم بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِِۚ﴾ [المائدة: 6]، فلا بد من الترتيب؛ لأن الله رتبها، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبًا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ([1])، أو نحو من هذا قوله: «نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» وقد رتب وضوءه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله
([1]) أخرجه: البخاري رقم (159)، ومسلم رقم (226).