وفيه فضل عظيم، فإنه من قيام الليل وقيام الليل خصوصًا في ثلث الليل الآخر،
أو في ثلث الليل بعد نصفه، في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، وأفضل
صلاة التطوع التهجد في الليل من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، اقتداء بالنبي
صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل
وتهجد لا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر؛ بل يكفيه الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من
الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل، لكن بهذا تفوته متابعة
الإمام، الأفضل متابعة الإمام وأن يوتر معه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَمَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى
يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([1]) يتبع الإمام ويوتر
معه، وهذا لا يمنعه من القيام للتهجد.
يقول السائل: لو أن
شخصا صلى صلاة التراويح مع الإمام وأوتر، فهل يجوز له القيام للتهجد وقد أوتر،
ولحديث «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا» ([2]) أرجو التوجيه؟
لا يتعارض معه، هذا يكون خاصا بمن صلى مع الإمام التراويح.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (806)، والنسائي رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1327).