×

 فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكينًا، مثل كفارة الظهار، أمَّا إذا تكرر الوطء في شهر واحد من رمضان قبل التكفير، فإنه تكفي كفارة واحدة للجميع، فعليها هي كفارة، وعلى زوجها كفارة أخرى، على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة في جميع المرات التي حصل فيها الوطء، ما دام أنه لم يسبق تكفير، تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات بالنسبة للشخص الواحد.

حكم السكن مع الأهل الذين لا يصلون

**********

يقول السائل: أهلي لا يصلون ولا يصومون، ويحلفون بغير الله، فهل يجوز لي مفارقتهم نهائيًا، مع العلم بأن لديهم حقوق الطاعة علي، فماذا علي أن أفعله؟ أرجو نصحي وفقكم الله؟

إذا كان يقصد بأهله زوجته، وأنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه يجب عليه مناصحتها، وأمرها بالصلاة والصيام، والالتزام بالشريعة، وأداء ما أوجبه الله عليها، فإن التزمت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يبقيها عنده، أمَّا إذا أصرت على الامتناع من الصلاة، فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]، والتي تترك الصلاة متعمدًا لا شك أنها كافرًا، إن كانت لا تقر وجوبها، فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجوبها، ولكنها تركتها تكاسلا وتهاونا بها، فكذلك هي كافرًا في الأصح من قولي العلماء، فهو الذي تدعمه الأدلة من الكتاب والسُّنَّة، فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة وترك الصيام، فإنها لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك؛ لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له