حُكْم الشكِّ فِي عَدَد رَكَعَات الصَّلاَة
**********
إِذَا شكَّ أَحَدٌ
فِي صَلاَتِه فَلَم يدرِ كَم صلَّى: أربعًا أَم ثلاثًا، مَاذَا يَفْعَل؟ هَل يصحُّ
لَه إعَادَة الصَّلاَة؟
إِذَا شكَّ
الإِْنْسَان فِي صَلاَتِه فَلَم يدرِ كم صلَّى: أثلاثًا أَم أربعًا؛ فإنَّه لا
يحِلُّ لَه أن يخرُجَ مَن صَلاَتِه بِهَذَا الشكِّ إِذَا كَانَت فرضًا، لأنَّ
قَطَع الْفَرْض لا يَجُوز، وَعَلَيْه أن يَفْعَل مَا جَاء فِي السنَّة، والسنَّةُ
جَاءَت بأنَّ الإِْنْسَان إِذَا شكَّ فِي صلاتِهِ فَلَم يدرِ كم صلَّى أثلاثًا أَم
أربعًا فَلا يَخْلُو مَن حَالَيْن:
الْحَالَة الأُوْلَى: أَنْ يشكَّ شكًّا
متساويًا، بِمَعْنَى أنَّه لا يترجَّحُّ عِنْدَه الثَّلاث ولا الأَْرْبَع، وَفِي
هَذِه الْحَالة يبنِى عَلَى الأقلِّ، فَيَبْنِي عَلَى أنَّها ثلاثٌ ويأتي
بِالرَّابِعَة، ويسجدُ للسهوِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ.
الْحَالَة
الثَّانِيَة: أَنْ يَشُكَّ شَكًّا بَيْن طَرَفَيْه رجُحانٌ عَلَى الآخَرِ، بِمَعْنَى
أَنْ يشكَّ هَل صلَّى ثلاثًا أَم أربعًا، وَلَكِن يترجَّحُ عِنْدَه أنَّه صلَّى
أربعًا، فَفِي هَذِه الحالِ يَبنِى عَلَى الأَْرْبَع، ويسلِّم ويسجدُ للسَّهْوِ
بَعْد السَّلامِ.
هَكَذَا جَاءَت
السُّنَّةُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْن الْحَالَيْن فِي الشَّكِّ، وَأَمر النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم أَنْ يبنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَن فِي الْحَال الأُولَى، وَأَن يتحرَّى
الصَّواب فِي الْحَال الثَّانيةِ يدلُّ عَلَى أنَّه لا يَخْرُج مَن الصَّلاة
بِهَذَا الشَّكِّ؛ فإنْ كَانَت فرضًا فَالْخُرُوج مِنْهَا حَرَام؛ لأنَّ قَطْع
الْفَرِيضَة محرَّمٌ، وَإِن كَانَت نفلاً فَلا يَخْرُج مِنْهَا مَن أَجَل هَذَا
الشكِّ، لَكِن يَفْعَل مَا أَمْر بِه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وَإِن شَاء أَنْ يَقْطَعَهَا، فإنّ قطَع النَّافِلَة لا بَأْس بِه، إلاَّ أنَّ الْعُلَمَاء قَالُوا: يُكرَهُ قِطَعُ النَّافلة بِدُون غَرَض صَحِيح. هَذَا إِذَا لَم تَكُن النَّافِلَة حجًّا أَو عُمْرَة، فَإِن كانتِ النَّافلة حجًّا أَو عُمْرَة فَإِنَّه لا يَجُوز قَطْعُهَا