×

إلاَّ مَع الْحَصْر؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ [البقرة: 196]. وَهَذِه الآْيَة نَزَلَت قَبْل فَرْض الحجِّ، لأنَّها نَزَلَت فِي الْحُدَيْبِيَة، والحجُّ إنَّما فُرض فِي السُّنَّة التَّاسِعَة.

وَخُلاَصَة الْجَوَاب فِي سُؤَال السَّائل أن نقولَ: إِذَا شكَّ الإِْنْسَان فِي صلاتِه كم صلَّى: أثلاثًا أَم أربعًا؛ فَإِن ترجَّح عِنْدَه أَحَد الطَّرفين فَلْيَعْمَل بالرَّاجح، سَوَاء كَان الأَْكْثَرَ أَو الأَْقَلَّ، وليسلمْ وليسجُدْ سَجْدَتَيْن بَعْد السَّلام ويسلِّم.

أَمَّا إِذَا لَم يَتَرَجَّح عِنْدَه أَحَد الطَّرَفَيْن؛ فَإِنَّه يَبْنِي عَلَى الأَْقَلّ لأَنَّه مُتَيَقَّن، وَيُتِمّ عَلَيْه، وَيَسْجُد لِلسَّهْو سَجْدَتَيْن قَبْل أن يُسَلِّم.

كَيْفِيَّة السُّجُود فِي الصَّلاَة

**********

يُقال: إنَّه عَلَى الْمَرْء أَثْنَاء الصَّلاَة وَخَاصَّة عِنْد السُّجُود أنَّ يَهمَّ بِوَضْع رُكْبَتِه أوَّلاً ثمَّ يَدَيْه، وأنا لا أَقْوَى عَلَى تَطْبِيق هَذَا الأَمْر، فَهَل يُمْكِن ألَّا الْتَزَم بِذَلِك؟

الأَْفْضَل لِلإِْنْسَان عِنْد السُّجُود أنْ يَسْجُد أوَّلاً عَلَى رُكْبَتَيْه ثمَّ يَدَيْه ثمَّ جَبْهَتَه وَأَنْفَه، هَذَا هُو الأَْفْضَل؛ لأنَّه جَاء بِه الْحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي صلاتِه أنَّه كَان يَفْعَل ذَلِك، ونهى صلى الله عليه وسلم أَنْ يبرُكَ الإِْنْسَان عِنْد سُجُودِه كَمَا يَبْرُك الْبَعِير؛ فَقَال صلى الله عليه وسلم : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» ([1]). وهذا يَقْتَضِي أَنْ لا نقدِّمَ الْيَدَيْن عِنْد السُّجُود؛ لأنَّنا إِذَا قدَّمنا الْيَدَيْن عِنْد السُّجُود، فَهَذَا هُو الْبُرُوك كَبُرُوكِ الْبَعِير.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (269)، والنسائي رقم (1091)، وأبو داود رقم (840)، أحمد (2/ 381)، الدارمي رقم (1321).