×

وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَم يقلْ فَلا يَبْرُك عَلَى مَا يَبْرُك عَلَيْه الْبَعِير حتَّى نَقُول: إِنَّ الْحَدِيث دالٌّ عَلَى النَّهي عَن تَقْدِيم الرُّكبتَينِ. بَل قَال: فَلا يبركُ كَمَا يَبْرُك الْبَعِير. فالنَّهي عَن الْكَيْفِيَّة وَالصِّفَة لا عَن الْعُضْو الَّذِي يسجُدُ عَلَيْه، فتنبَّه لِلْفَرْق.

وَبِنَاء عَلَى هَذَا فَلا يقدِّم السَّاجِد يَدَيْه قَبْل رُكْبَتَيْه، بَل يَبْدَأ بالرُّكبتين ثمَّ بِالْيَدَيْن، ثمَّ بِالْجَبْهَة وَالأَْنْف.

نَعَم، لَو فُرِضَ أَنَّ المصليَ كَثِير اللَّحم أَو فِيْه وَجَع فِي مَفَاصِلُه أَو فِيْه مَرَض أَو مَا أَشْبَه ذَلِك ممَّا يشقُّ عَلَيْه أن يبدأَ بِرُكْبَتَيْه؛ فَلا حرجَ حينئِذٍ أنْ يسجُدَ عَلَى يَدَيْه أوَّلاً؛ لأنَّ هَذَا الدِّين يسرٌ، وما جَعَل الله عَلَيْنَا فِي الدِّين مِن حَرَج، ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي آخَر أمرِه كَان إِذَا أَرَاد أن يقومَ إِلَى الثَّانِيَة أَو إِلَى الرَّابِعَة جَلَس، ثمَّ نهَضَ وهذا - وَالله أَعْلَم - لأنَّه أريَحُ لَه وَأَهْوَن عَلَيْه كَمَا أَشَار إِلَى ذَلِك صَاحِب «الْمُغْنِي» وَ’’«زَاد الْمَعَاد».

وَخُلاَصَة القولِ أنَّ الأَْفْضَل للمصلِّي أَنْ يُقَدِّمَ عِنْد السُّجُود رُكْبَتَيْه، ثمَّ يَدَيْه فإنْ شقَّ عَلَيْه ذَلِك فَلا حَرَج أَنْ يَبْدَأ بِيَدَيْه قَبْل رُكْبَتَيْه.


الشرح