حُكْم دُعَاء الْقُنُوت فِي غَيْر
شَهْر رَمَضَان
**********
دائمًا نَرَى أنَّ
فِي صَلاَة الوَتر يُقْرَأ دُعَاء الْقُنُوت، وَيَكُون ذَلِك فِي شَهْر رَمَضَان
الْكَرِيم، فَهَل تصحُّ قراءَتُنَا لَه فِي الأَْيَّام الْعَادِيَة؟ أَم أنَّ
هَذَا الدُّعَاء يختصُّ بِشَهْر رَمَضَان؟ كَمَا يَقْرَأ أَثْنَاء صَلاَة الشَّفْع
فِي الرَّكْعَة الأُوْلَى سُورَة الأَْعْلَى وفي الثَّانِيَة سُورَة الْكَافِرُون،
هَل عَلَيْنَا الاِلْتِزَام بِذَلِك؟
لَيْس عَلَيْنَا
الاِلْتِزَام بِقِرَاءَة سُورَة مُعَيَّنَة فِي أَي صَلاَة مَن الصَّلَوَات إلاَّ
قِرَاءَة الْفَاتِحَة، فإنَّ قِرَاءَة الْفَاتِحَة لا تتمُّ الصَّلاة بِدُونِهَا
لِقَوْل النَّبي صلى الله عليه وسلم : «لا
صَلاَة لِمَن لَم يَقْرَأ بأمِّ الْقُرْآنِ» ([1]).
أَخْرَجَاه فِي «الصَّحِيحَيْن» مَن حَدِيث عبَادَة بن
الصَّامِت، ولقولِه صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: «كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ
الْقُرْآنِ أَوْ قَالَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاج» ([2]). فَهِي خِدَاج:
يَعْنِي فَاسِدَة.
فَلَيْس شَيْء مَن
الْقُرْآن يتعيَّن قراءتُه فِي الصَّلاَة إلاَّ الْفَاتِحَة، فإنَّ الصَّلاة لا تصحُّ
بدونِها، سَوَاءٌ كَانَت صَلاَة مَأْمُوم أَو صَلاَة إمَام أَو صَلاَة مُنْفَرِد.
وَأَمَّا قِرَاءَة «سَبَّح»، و«قَل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون»، و«قَل هُو الله أَحَد» فِي الْوِتْر إِذَا أَوْتَر الإِْنْسَان بِثَلاَث، فَقَد جَاءَت بِذَلِك السُّنَّة، فإِنْ قرأ بِذَلِك فَهُو أَفْضَل، وإِنْ قرأ بِغَيْر ذَلِك فَلا حَرَج عَلَيْه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (723)، مسلم رقم (394).