وَأَمَّا الْقُنُوت فِي الْوِتْر: فَاخْتَلَف فِيْه
أَهْل الْعِلْم اختلافًا كثيرًا، فَإِذَا قَنَتَ ولا سِيَّمَا فِي رَمَضَان
بِحُضُور النَّاس وَاجْتِمَاعِهِم عَلَى التَّأْمِين كَان خيرًا، وإِنْ تَرَك
الْقُنُوت أحيانًا حتَّى لا يُظَنَّ أنَّه وَاجِب كَان ذَلِك أَفْضَل وَأَحْسِن،
ولو تَرَك الْقُنُوت مطلقًا فِي رَمَضَان وفي غَيْره فَلا حَرَج عَلَيْه؛ لأنَّ
الْقُنُوت لَيْس بِوَاجِب مِن وَاجِبَات صَلاَة الْوِتْر أَو غَيْره.
حُكْم انْتِظَار
الإمام وَالْمَأْمُوم للُّدخول مَعَه فِي
الرُّكُوع بَعْد
قَوْلَه: إن الله مَع الصَّابِرِين
**********
أَسْمَعُ مِن بَعْض
النَّاس إِذَا دَخَل الْمَسْجِد وَالإِْمَام رَاكِع يَقُولُون: إن الله مَع
الصَّابِرِين. حتَّى يُطِيل الإمام فِي الرَّكْعَة ليدركوها، هَل هَذَا جَائِز؟
هَذَا لا أَصْل لَه،
وَلَم يَكُن فِي عَهْد الصَّحَابَة رضي الله عنهم ولا مِن هَدْيِهِم، وُفِيَه
أيضًا تَشْوِيش عَلَى الْمُصَلِّين الَّذِين مَع الإمام، وَالتَّشْوِيش عَلَى
الْمُصَلِّين منهيٌّ عَنْه لأَنَّه يُلْهِيهِم.
خَرَج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَات لَيْلَة عَلَى أَصْحَابِه وَهْم يُصلُّون وَيَرْفَعُون أصواتَهم بِالْقِرَاءَة فَنَهَاهُم عَن ذَلِك وَقَال: « لاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ» ([1])، وفي حَدِيث آخَر: «لاَ يُؤْذِنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْقِرَاءَةِ» ([2])، وهذا يدلُّ عَلَى أَنَّ كلَّ مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْمَأْمُومِين فِي صَلاَتِهِم فإنَّه منهيٌّ عَنْه؛ لِمَا فِي ذَلِك مِن الإِْيذَاء، وَالْحَيْلُولَة بَيْن المصلِّي وَبَيْن صلاتِه.
([1]) أخرجه: النسائي رقم (3346)، وأحمد (2/ 36)، ومالك رقم (19).