أمَّا بِالنِّسْبَة لِلإِْمَام: فإنَّ الْفُقَهَاء
رَحِمَهُم الله يَقُولُون: إِذَا أحسَّ الإمام بِدَاخِل فِي الصَّلاة؛ فإنَّه
يَنْبَغِي انْتِظَارُه، ولا سيِّمَا إِذَا كَان فِي الرَّكْعَة الأَْخِيرَة، لأنَّ
الرَّكْعَة الأَْخِيرَة بِهَا تُدرَك الْجَمَاعَة، لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ
الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ» ([1]).
لَكِن إِنْ شَقَّ
عَلَى الْمَأْمُومِين فَلا يَنتظِرُ؛ لأنَّهم أحقُّ بالمراعاةِ مِن الدَّاخل
لسبقِهِم عَلَيْه.
كَيْفِيَّة سُجُود
التِّلاَوَة
**********
نَرْجُو بَيَان
كَيْفِيَّة سُجُود التِّلاَوَة؟
سُجُود التِّلاَوَة
سببُه أَنْ يَمرَّ الإِْنْسَان بِآيَة السَّجْدَة، والسجداتُ فِي الْقُرْآن
الْكَرِيم مَعْلُومَة، مُعَلَّمٌ عَلَيْهَا فِي هَامِش الْمَصَاحِف، فَإِذَا مرَّ
الإِْنْسَان بسجدةٍ، فإنَّه يتأكَّدُ فِي حقِّه أن يسجدَ لله.
وَقَال بَعْض الْعُلَمَاء: إنَّ سُجُود التِّلاَوَة واجبٌ. وَالصَّحِيح أنَّه لَيْس بِوَاجِب؛ لأنَّ عُمَر بن الْخَطَّاب رضي الله عنه خَطَب يَوْم الْجُمُعَة فَقَرَأ آيَة السَّجْدَة فِي سُورَة النَّحل، فَسَجَد، ثمَّ قرأها فِي الْجُمُعَة الأُْخْرَى وَلَم يَسْجُد، ثمَّ قَال: «إن الله لَم يُفْرَض عَلَيْنَا السُّجُود إلاَّ أن نَشَاء»، وَالاِسْتِثْنَاء هُنَا مُنْقَطِع، أَي أَنَّ مَعْنَى قَوْله: «إلاَّ أن نَشَاء»: لَكِن إِنْ شِئْنَا سَجَدْنَا؛ وَلِيس مَعْنَاه: إِلاَّ أَنْ نَشَاء فَرْضُه فَيَفْرِضُه عَلَيْنَا؛ لأنَّ الْفَرَائِض لا تُعَلَّقُ بِالْمَشِيئَة، وَقَد فَعَل ذَلِك عُمَر رضي الله عنه بمحضَر مِن الصَّحابة، وَلَم يُنْكِرْ عَلَيْه أَحَد مَع حِرص الصَّحَابَة رضي الله عنهم عَلَى إنْكَار مَا يَكُون منكرًا،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (555)، مسلم رقم (607).