×

وَإِقْرَار الصَّحَابَة فِي هَذَا الْمجْمَع الْعَظِيم فِي صَدْر مِن الْخَلِيفَة الرَّاشد عُمَر بن الْخَطَّاب رضي الله عنه يدلُّ عَلَى أنَّ سُجُود التِّلاَوَة لَيْس بواجبٍ وَهْو الصَّحِيح؛ وَسَوَاء كَان الإنسانُ فِي صلاةٍ أَو فِي غَيْر صَلاَة.

أَمَّا كَيْفِيَّتُه:فأَنْ يُكَبِّر الإِْنْسَان وَيَسْجُد كَسُجُود الصَّلاَة عَلَى الأَْعْضَاء السَّبْعَة وَيَقُول: سُبْحَان ربيَ الأَْعْلَى، سبحانَكَ اللهمَّ ربَّنَا وبحمدِكَ اللهمَّ اغْفِر لِي. ويدعو بالدُّعاء المشهورِ: «اللهمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» ([1])، اللهمَّ اكْتُبْ لِي أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبْلهَا مِنِّي كَمَا تَقَبْلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاودَ». ثمَّ يَقُوم بِلاَ تَكْبِير ولا تَسْلِيم.

أمَّا إِذَا سَجَد فِي الصَّلاة فإنَّه يُكَبِّر إِذَا سَجَد ويكبِّر إِذَا رَفَع؛ لأنَّ جَمِيع الْوَاصِفِين لِصَلاَة الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يَذْكُرُون أنَّه يُكَبِّر كَلَّمَا رَفَع وكلَّما خَفَض. وَيُدْخِل فِي هَذَا سُجُود التِّلاَوَة، فإنَّ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام كَان يَسْجُد سُجُود التِّلاوةِ فِي الصَّلاة كَمَا صحَّ ذَلِك مَن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّه قرأ عليه الصلاة والسلام فِي صَلاَة الْعِشَاء: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ [الانشقاق: 1] فَسَجَد فِيهَا.

والذين يَصِفُون صَلاَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لا يَسْتَثْنُون مِن هَذَا سُجُود التِّلاَوَة، فدلَّ هَذَا عَلَى أن سُجُود التِّلاَوَة فِي الصَّلاة كَسُجُود صُلْبِ الصَّلاة، أَي أنَّه يُكَبِّر إِذَا سَجَد وإِذَا رَفَع، ولا فَرْق بَيْن أن تَكُون السجدةُ فِي آخَر آيَة قرأها أَو فِي أَثْنَاء قراءَتِه، فإنَّه يُكَبِّر إِذَا سَجَد ويكبِّر إِذَا رَفَع، ثُمَّ يُكَبِّرُ للرُّكوع عِنْد رُكُوعِه، ولا يضرُّ اتِّصَالُ التَّكْبِيرَتَيْن لاِخْتِلاَف سَبَبِهِمَا.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (771).