×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

 قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ([1]). وفي الحديث: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ» ([2])، فالذي لا يصلي مع الجماعة وليس له عذر يمنعه، غير مستقيم في دينه فلا يزوج حتى يتوب إلى الله عو وجل.

السؤال: ما حكم امتناع المرأة عن تمكين زوجها منها في بداية مباشرته لها بسبب العناد منها؟ وهي ليست حائضًا ولا نفساء؟ فهل هذه داخلة في اللعن؟

الجواب: إذا تمنعت الزوجة ولم تمنح الزوج حقه عليها ولم تمكنه بحيث تترفع عليه ولا تمكنه بسهولة، فهي ناشز وتعالج بما ذكر الله سبحانه وتعالى.

السؤال: طلقت زوجتي طلاقًا باينًا، ولي منها أبناء فهل يحرم علي مهاتفتها في شأنهم؟

الجواب: لا يحرم عليك ذلك، ولكن تكلمها كلاما ليس فيه ما بين الزوجين من الممازحة والمداعبة، وإنما هو كلام في مصالح الأبناء فقط.

السؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ [البقرة: 221]، وهل يجوز زواج المسلمة من غير المسلم؟

الجواب: قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ الغاية: ﴿حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ، فما داموا لم يؤمنوا فإنهم لا يزوجون من المسلمات،


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (793)، والطبراني في الكبير رقم (12265).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (1085)، والطبراني في الكبير رقم (762).