قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ،
فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ([1]). وفي الحديث: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ
وَفَسَادٌ» ([2])، فالذي لا يصلي مع
الجماعة وليس له عذر يمنعه، غير مستقيم في دينه فلا يزوج حتى يتوب إلى الله عو
وجل.
السؤال: ما حكم امتناع
المرأة عن تمكين زوجها منها في بداية مباشرته لها بسبب العناد منها؟ وهي ليست
حائضًا ولا نفساء؟ فهل هذه داخلة في اللعن؟
الجواب: إذا تمنعت الزوجة
ولم تمنح الزوج حقه عليها ولم تمكنه بحيث تترفع عليه ولا تمكنه بسهولة، فهي ناشز
وتعالج بما ذكر الله سبحانه وتعالى.
السؤال: طلقت زوجتي طلاقًا باينًا،
ولي منها أبناء فهل يحرم علي مهاتفتها في شأنهم؟
الجواب: لا يحرم عليك ذلك،
ولكن تكلمها كلاما ليس فيه ما بين الزوجين من الممازحة والمداعبة، وإنما هو كلام
في مصالح الأبناء فقط.
السؤال: ما تفسير قوله
تعالى: ﴿وَلَعَبۡدٞ
مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ [البقرة: 221]، وهل
يجوز زواج المسلمة من غير المسلم؟
الجواب: قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ﴾ الغاية: ﴿حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ﴾، فما داموا لم يؤمنوا فإنهم لا يزوجون من المسلمات،
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (793)، والطبراني في الكبير رقم (12265).