وهذا بإجماع أهل العلم،
كما قال تعالى: ﴿بِإِيمَٰنِهِنَّۖ
فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا
هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10]،
أما المسلم فيتزوج الكتابية: نصرانية كانت أو يهودية، بشرط أن تكون محصنة، يعني: عفيفة
عن الزنى محصنة في عرضها، وأما الوثنية والمشركة؛ فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، قال
تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ
بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10].
السؤال: رجل ضرب زوجته ضربا
شديدا فهل يجوز لنا إخراجها من بيته دون إذنه لمنعه من الاعتداء عليها.
الجواب: أثبتوا عليه ذلك،
وأقيموا عليه دعوى عند المحكمة لتنظر في أمره، ولا تخرجوها إلا بحكم القاضي.
السؤال: هل تجوز مخاطبة
المخطوبة؟
الجواب: الكلام الذي ليس
فيه مداعبة ولا فيه خضوع في القول إنما هو للتفاهم بين الخطيبين لا بأس به لأجل
المصلحة.
السؤال: دخلت في الإسلام حديثا
ولم ترض زوجتي فرفضت التعامل معي هي والأولاد، وأكرهني أهلها على طلاقها، فهل يقع
الطلاق علي؟ وكيف تعاملي معها ومع الأبناء؟
الجواب: لو لم تطلقها فإنها تبين منك ما دمت أسلمت، وهي غير مسلمة ولا تحتاج إلى طلاق، ولكن تبقى في العدة، فإن اسلمت أثناء العدة فهي زوجتك، وإن تمت العدة ولم تسلم؛ فإنها تبين منك ولا علاقة لك بها؛ لأنك مسلم وهي كافرة، أما الأبناء فخذهم معك وربهم على الإسلام، فالأولاد على دين أبيهم، ولا تتركهم معها.