السؤال: بعض الزوجات يكون مستواهن التعليمي أحسن من الزوج، ولها منصب، فتترفع
عليه، وترى الرأي رأيها؛ فما نصيحتكم؟
الجواب: في الحديث: «تُنْكَحُ الْمَرْأَة لأَِرْبَعٍ:
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» ([1])، تزوج امرأة دينة،
ولا تتزوج امرأة مترفعة، لها حسب، أو لها مال، أو لها راتب يطغيها عليك.
السؤال: زوجتي مقصرة في
الصلاة، فهل أمسكها أو أطلقها؟
الجواب: لا بد من أمرها
بالصلاة، والتغليظ عليها؛ لأنها لا تصلح زوجة لك وهي لا تصلي -والعياذ بالله- وترك
الصلاة تعمدا كفر أكبر فلا تكون امرأة كافرة تحت مسلم، فعليك أن تؤدبها وتضربها
على الصلاة حتى تصلي وإن امتنعت ففارقها.
السؤال: أختلف مع زوجتي في
بعض الأشياء البسيطة في وجهة نظري، ولكنها من وجهة نظرها أشياء كبيرة، فما الحل؟
الجواب: الحل أن تكون أعقل
منها، فالخلاف البسيط تتر كه ولا تنازعها فيه، لأجل بقاء الزوجية.
السؤال: لي زوجتان، أرغب في
جماع إحداهما عن الأخرى، فهل يلزمني العدل في الجماع بينهما؟
الجواب: ذلك داخل في الميل القلبي مما لا يمكن العدل فيه، ولكن لا تسيء إلى التي لا تميل إليها ولا تحف عليها، وأعطها حقها من النفقة ومن الكسوة ومن المبيت، ومن المسكن.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5090)، ومسلم رقم (1466).