×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

 احلف، ولكن المدعى عليه لا يريد التقاضي والذهاب إلى المحاكم فيتصالح مع المدعي؛ ليسلم من الخصومة، وهذا يجوز شرعًا.

النوع الثاني: صلح الإقرار: وهو إذا كان المدعى عليه معترفًا بالحق، وصالحه صاحب الحق أن يدفع له بعضه، وقال: أنا لا أستطيع التسديد أو ما شابه ذلك، ولكن خفض عني بعلها من الدين وأنا أعطيك الباقي، فلا مانع من ذلك، ويسمى الإسقاط، ولا يسمى صلحًا، وإنما يسمى إسقاطًا.

فالحاصل: أن الصلح مطلوب دائمًا وأبدا مهما أمكن، ولهذا جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة عامة في هذا حيث قال: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أو أَحَلَّ حَرَامًا» ([1]).

فيجب على المسلمين أن يقوموا بالإصلاح دائمًا وأبدًا حتى تزول الشقاقات والنزاعات، ويعود والوئام والالتئام بين المسلمين، وشأن المسلم أنه يسعى بالإصلاح.

النوع السادس: إذا كان بين اثنين اتهامات فيما بينهم، كحال بعض الدعاة اليوم وبعض طلبة العلم، ومن بينهم نزاع وشقاق واتهامات، وقد يقدح بعضهم في بعض، فلو أن محتسبا تدخل بينهم فأصلح وجمع وسوى النزاع بينهم لكان ذلك عملا عظيما، ولا يتركون يقدح بعضهم في بعض ويتراشقون بالتهم، وما لايجوز، خصوصا بين طلبة العلم.

فالصلح بين المسلمين مطلوب دائمًا وأبدًا، كلما وجد نزاع بين المسلمين جماعات أو أفرادًا، أو زوجين، وأي نزاع، لا يجوز أن يبقى ولا يجوز أن يترك، النزاع يستشري ويترتب عليه عواقب وخيمة،


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1352)، وابن ماجه رقم (2353).