النوع
الثاني: الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما سوء
تفاهم، فأولاً: يجب على الزوجين أن يصلحا ما بينهما دون تدخل من أحد، قال تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ
مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن
يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ
وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا﴾ [النساء: 128] فيجب
على الزوجين أن لا يبقيا على النشوز والشقاق، بل عليهما أن يصلحا ما بينهما، ولما
كبرت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها ولم يعد للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة
وأراد أن يطلقها صالحته، وطلبت أن تبقى على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمًّا
للمؤمنين لتنال هذا الشرف، وأن تهب ليلتها لعائشة، وقبل منها الرسول صلى الله عليه
وسلم ذلك، ولم يطلقها ([1]).
فإذا لم يتم الإصلاح
بينهما -أي: بين الزوجين- من أنفسهما، شكل لهما لجنة من حكمين قال تعالى: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ
بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن
يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: 35]، فإن
القاضي يشكل حكمين: واحد من أهل الزوج، وواحد من أهل الزوجة، ينظران في الأمر بين
البقاء أو الفراق، فإذا رأيا أن البقاء بينهما أصلح؛ أبقيا بينهما، وإذا رأيا أن
الفراق أصلح؛ فرقا بينهما، فهذه خطوات الإصلاح بين الزوجين.
النوع الثالث: الإصلاح بين أفراد المسلمين، إذا حصل خلاف بين أخوين من المسلمين؛ فإن على من علم بذلك أن يتدخل بينهما، ويصلح بينهما، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقات اليومية أن تعدل بين اثنين مختلفين، فهي صدقة كتب لك عند الله جل وعلا صدقة،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1463).