فعن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ
سُلاَمَى مِنْ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ صِدْقُهُ كُلَّ يَوْمِ تَطَلُّعِ فِيهِ
اَلشَّمْسُ يُعَدِّلُ بَيْنَ اَلاِْثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعَيِّنَ اَلرَّجُلُ
عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أو يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةً،
وَالْكَلِمَةُ اَلطَّيِّبِ صَدَقَةً» ([1])، فالمسلم يسعى
بالإصلاح دائمًا وأبدًا.
النوع الرابع: إذا وقع اختلاف
بين قبيلتين فإنه يشرع التدخل بالإصلاح بينهما، والذي يصلح ويتحمل شيئًا من المال
في مقابل الصلح يعطي من الزكاة، ولا يترك يتحمل الغرامة وحده، بل يساعد من بيت
المال، وهو من يعرف بالغارم لغيره لإصلاح ذات البين، وأما الغارم لنفسه فهو الذي
عليه دين ويعجز عن تسديده، أو نزلت به جائحة اجتاحت ماله فأصبح فقيرًا، فيساعد من
الزكاة كذلك، وهذا لا يجوز إلا مع الفقر، فالغارم لنفسه لا يعطى إلا إذا كان
فقيرا، أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيًّا، يعطي من الزكاة ما
يساعده على أداء الغرامة تشجيعًا له، وتشجيعًا للمصلحين الذين يصلحون بين الناس،
والصلح بين المسلمين باب عظيم من أبواب هذا الدين العظيم الذي جاء لأجل التآلف بين
المسلمين والتعاون والتآخي والتراحم، فيجب على المسلمين أن يهتموا دائمًا وأبدًا
بالإصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «اَلصُّلْح
جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَمَ حَلاَلاً، أو أَحَلَّ
حَرَامًا» ([2]).
النوع الخامس: الصلح بين المتخاصمين عند القاضي، إذا أراد المتخاصمان أن يترافعا إلى القاضي وتدخل بينهما أحد المسلمين
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2989).