×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

السؤال: بعض المزارعين يبيعون ثمر النخيل، ويقولون: إن الواجب علينا في الزكاة هو ربع العشر لأنه يزكي عن نقود، ويقولون: بأن نصف العشر خاص بإخراج الثمر، فما رأي فضيلتكم؟

الجواب: هذا كلام باطل، ولا يصدر عن طالب علم، إنما يقول هذا جاهل، النخيل التي تسقى يجب فيها نصف العشر من ثمرتها، وإذا باعها نصف العشر من قيمتها من الدراهم، فإنما هي زكاة ثمار، والثمار أقل ما يجب فيها نصف العشر.

السؤال: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الدروس؟

الجواب: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لكن لا بأس أن تدخل المسجد ماشية لحاجة وتخرج، ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43]، أما أنها تجلس في المسجد وهي حائض فهذا حرام ولا يجوز، والدروس بإمكانها والحمد لله أن تسمعها بالميكروفون من خارج المسجد.

السؤال: ما حكم الإسبال بغير خيلاء؟

الجواب: الإسبال لا يجوز مطلقا، وهو حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِْزَارِ فِفِي النَّارِ» ([1])، وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد.

السؤال: ما حكم صبغ اللحية بالسواد الخالص؟

الجواب: نسأل الله العافية، هذا حرام لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِل الْحَمَامِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([2])، وهذا وعيد شديد، فلا يجوز صبغ اللحية بالسواد الخالص،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5787).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4214)، والنسائي رقم (5075)، وأحمد رقم (2470).