السؤال: هل يصح هذا الدعاء: «اللهم يا
مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك حتى اليقين، وأسألك أن أكون من حفظة كتابك، وسنة
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم »؟.
الجواب: نص الحديث: «يَا مُقَلِّبَ
القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» ([1])، هذا الذي ورد عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قول: «حت
اليقين...» هذه زيادة؛ إذا قالها فلا مانع.
السؤال: ما حكم تدريس المرأة للنساء في المساجد، وغالبا ما تكون واعظة؟.
الجواب: لا تدرِّس في المساجد؛ حتى الصلاة، فالمرأة تصلي في بيتها أفضل، فتدرس في
بيتها، المساجد للرجال؛ قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ
أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا
بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن
ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧﴾ [النور: 36، 37]،
ولم يقل: «نساء»، والنبي صلى الله
عليه وسلم قال: «لاَ تَمْنَعُوا
نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ» ([2])، يعني: للصلاة مع
الجماعة، «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»
([3]).
السؤال: ما حكم سفر المرأة لأجل الدعوة؟.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ -تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ- تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ» ([4])، ومعنى: «لاَ يَحِلُّ» أنه حرام معصية؛ فلا تسافر بدون محرم، لا للدعوة ولا لغيرها.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2140)، وابن ماجه رقم (3834)، وأحمد رقم (12107).