×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الخامس

 السؤال: خطيب جمعة إذا قام على المنبر يخطب وشرع في الدعاء؛ لا يرفع سبابته مع الدعاء، وكذلك يقرأ في الصلاة آياتٍ مرتبطةً بموضوع خطبته، فما حكم ذلك؟

الجواب: أما رفع السبابة، فهذا عند ذكر الجلالة إشارة إلى التوحيد، أما ربط القراءة في الصلاة بموضوع الخطبة؛ فلا أصل له؛ الآيات التي تراها مناسبة للخطبة؛ أوردها في الخطبة لا في الصلاة.

السؤال: ما هو الجمع بين حديث: «كان يتخوَّلُنا بالموعظة»، وبين أن يطلب من الإمام بتعليم الجماعة بدرس يومي من كتاب معين؟

الجواب: الإمام لا يقرأ كل يوم إذا كان يشق على المأمومين؛ يقرأ في بعض الأيام، ويعظ في بعض الآخر.

السؤال: اعتاد بعض الأئمة أن يقرأ على الجماعة بعد صلاة الفجر، وبعضهم بعد صلاة العصر، وذلك بشكل يومي باستمرار، هل العمل مشروع؟

الجواب: الإمام يراعى رغبة المأمومين وإنصاتهم وإقبالهم وقت فراغهم، فيقرأ عليهم سواء بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر أو في أي وقت يجد منهم إقبالاً.

السؤال: ما المعيار الصحيح في الجَمْع في أوقات البرد الشديد؟

الجواب: المعيار كما ذكر العلماء: المطر الذي يبل الثياب، أما الرذاذ الخفيف أو المطر الذي توقف؛ هذا لا يشرع من أجله إلا إذا كان في الأرض دحض وماء وطين فإنه يجمع من أجله، وكذلك يجمع من أجل الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة.


الشرح