فواحش وزنى وشر؛ لأنها فتنة كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط
النساء بالرجال، وما يحصل من المفاسد.
ولذلك لَعَن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على تحريم زيارة
النساء للقبور، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذًا من عموم قوله صلى
الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» ([1]). قالوا: هذا لفظ
عام يَدخل فيه الرجال والنساء.
· والجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن قوله: «فَزُورُوهَا»
هذا الخطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تَدخل فيه النساء.
الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء، فإنه
مخصوص بهذا الحديث.
واحتجوا أيضًا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن.
قالوا: فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور.
والجواب عن ذلك: أن فِعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي،
ولو بَلَغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والجواب الثاني: وعلى فرض أنها بَلَغها هذا الحديث، فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين.
([1]) أخرجه: مسلم بنحوه رقم (1977).