هو معروف عند الأوَّلين،
وقد تكون توقد بالجاز، أو تكون سُرُجًا من كهرباء، وهي المصابيح المعروفة الآن.
فلا يجوز إسراج القبور بأي نوع من أنواع الإسراج، سواء كانت قبرًا واحدًا
أو مقابر؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك؛ لأن الناس إذا رأوا هذه المقبرة مضاءة
بالمصابيح أو هذا القبر قد عُلقت عليه القناديل والمصابيح - تعلقت قلوبهم به،
وقالوا: ما فُعِل معه هذا العمل إلاَّ لأنه ينفع ويضر!! ويتعلقون به.
أما إذا احتاج الناس إلى السراج لأجل دفن الميت، فلا بأس أن يأتوا معهم
بسراج متنقل بقدر الحاجة، ويدفنوا ميتهم إذا كان في الليل. وهذا ليس إسراجًا
للمقابر، إنما هذا مؤقت لأجل الدفن فقط.
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في بعض الروايات أنه لما دَفن
في الليل أسرج له صلى الله عليه وسلم ([1]).
فهذا أمر عارض. أما الإضاءة الثابتة والباقية في المقابر كما على الأضرحة
الآن، وكما على مقابر النصارى؛ فهذا أمر حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولَعَن
مَن فعله؛ لأنه يَؤول إلى الشرك.
وقد يَرِد استشكال من البعض فيقول: أغلب الناس يعرفون التوحيد، فما المانع من إضاءة المقابر بالكهرباء؛ لأجل التيسير على من يزورها بالليل ولحاجة الناس إلى الإضاءة أثناء دفن موتاهم ليلاً،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3164)، والحاكم رقم (1362)، والطبراني في الكبير رقم (1743).