قوله:
«وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لاَ
يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»:
قال
النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير
بالحرب، وفقيه ومُحَدِّث ومُفَسِّر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد
وعابد.
ولا
يَلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في
أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز
إخلاء الأرض منهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلاَّ فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا
انقرضوا جاء أمر الله.
انتهى
ملخصًا، مع زيادة فيه. قاله الحافظ.
قال
المصنف: وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَن خذلهم ولا مَن خالفهم،
والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.
قوله:
«حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»: الظاهر أن المراد به ما رُوِي مِن قبض مَن بقي من
المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلاَّ شرار الناس.
وقوله:
«تَبَارَكَ وَتَعَالَى»:
قال
ابن القيم رحمه الله: «البركة نوعان: