×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثاني

وألحق جمهور العلماء بهذه الستة ما يقاس عليها، بجامع العلة الموجودة فيها.

وأما ربا النَّسيئة فهو التأجيل؛ كأن يبيع دراهم حاضرة بدراهم غائبة، أو يبيع طعامًا بطعام مؤجل، أو يبيع تمرًا بتمر مؤجل، أو يبيع شعيرًا بشعير مؤجل، أو يبيع ذهبًا بذهب مؤجل، أو فضة بفضة مؤجلة، أو مِلحًا بمِلح مؤجل. وكذلك ما يقاس عليها. فإن هذه الأمور لا يجوز التأجيل فيها، بل لابد أن تكون يدًا بيد قبل التفرق من المجلس.

والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، فالذي يُقْدِم على أكل الربا يكون مرتكبًا لموبقة من الموبقات، والعياذ بالله، أي: مُهلِكة.

وقد توعد الله في القرآن آكل الربا أشد الوعيد؛ كما في قوله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ [البقرة: 275].

والنبي صلى الله عليه وسلم حَذَّر منه في السُّنة وبَيَّنه، وحدده للأمة، ولَعَن آكله ومُوكِله؛ كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1598).