×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثاني

فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك، فيجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه.

والذي يستحل الربا ويقول: «الربا حلال» هذا كافر.

أما الذي يأكله ولا يستحله فهذا يعتبر فاسقًا؛ لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه الوعيد الشديد.

وقوله: «وَأَكْلُ الرِّبَا» ليس المراد به خصوص الأكل، بل يَدخل فيه كل الاستعمالات، ومنها: الأكل، واللُّبس، والإهداء... إلى غير ذلك من الاستعمالات التي يَدخل فيها الربا، كلها محرمة بنصوص الكتاب والسُّنة. وإنما ذَكَر الأكل لأنه الغالب في وجوه الانتفاع.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ»، واليتيم: المراد به: مَن مات أبوه وهو دون البلوغ. فإذا كان له مال فإنه يُحفظ حتى يبلغ رشيدًا ثم يُسَلَّم إليه ماله؛ لأنه قاصر عن مصالح نفسه وعن النظر في شئون نفسه.

قال عز وجل: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ [النساء: 6].

وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا [النساء: 10].

فلا يجوز الاعتداء على مال اليتيم واستغلال ضعفه وصغره، بل يُحفظ له ماله ويُنمَّى، فلا بأس من إنمائه بالمتاجرة وإخراج زكاته حتى يَبلغ اليتيم رشده ويُسَلَّم إليه، قال عز وجل: ﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا [النساء: 6]، أي: سيحاسبكم يوم القيامة عن أموال اليتامى وتقصيركم فيها، أو عن وفائكم وتسديدكم لها بالوفاء والتمام.


الشرح