قوله:
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ:
الْفَخْرُ فِي الأَْحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَْنْسَابِ، وَالاْسْتِسْقَاءُ
بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» ([1]).
وقال:
«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم.
قوله:
عن أبي مالك الأشعري، أبو مالك: اسمه الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو
سَلاَّم، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.
قوله:
«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ» أي:
ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها، أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال
الجاهلية، يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها.
والمراد
بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث، وفاعلها آثم يجب أن يُنهى عنها. ومتى وُجِد الشرك
وُجِدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات.
قال شيخ الإسلام: «أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم؛ ذمًّا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: 33]، فإن في ذلك ذمًّا للتبرج وذمًّا لحال
([1]) أخرجه: مسلم رقم (934).