هذا حديث ابن عباس، رضي
الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الكبائر.
والكبائر من الذنوب؛ لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وهذا الحديث
من الأدلة على أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر.
والكبائر - كما عَرَّفها العلماء -: هي ما رُتب عليها حد في الدنيا؛ كحد
السرقة، أو حد القذف، أو حد الزنا، أو حد المسكر. هذا يدل على أنه كبيرة. أو رُتب
عليها وعيد في الآخرة بالغضب، أو باللعنة، أو بالنار، أو بالبراءة منه؛ كقوله صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
مِنَّا» ([1])؛ لأن تبرؤه صلى
الله عليه وسلم منه يدل على أنه فَعَل كبيرة. أو نَفْي الإيمان؛ كقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ([2])، فنَفْي الإيمان عن
هؤلاء يدل على أن أفعالهم هذه من الكبائر. هذا هو ضابط الكبيرة.
أما الصغيرة: فهي ما نُهي عنه ولم يُرتَّب عليه حد في الدنيا، ولا
وعيد في الآخرة. والنهي يقتضي التحريم، ويقتضي أن المنهي عنه معصية، فيدل على أنه
من صغائر الذنوب.
ولا يُتهاون في صغائر الذنوب؛ لأنها بريد إلى الكبائر، لكنها أخف من الكبائر، وهي تُكفَّر بالأعمال الصالحة؛