قوله:
وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ
وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» ([1]) أي: هما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال
الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يَسْلَم منهما إلاَّ مَن سَلَّمه الله.
فأطلق
الكفر على مَن قامت به خَصلة من هاتين الخَصلتين. لكن ليس مَن قام به شُعبة من
شُعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق، كما أنه ليس مَن قام به شُعبة من شُعب
الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان المطلق.
ففرق
بين الكفر المُعرَّف باللام - كما في قوله: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ
الْكُفْرِ» أَوْ قَالَ: «الشِّرْكِ - إلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ» ([2]) - وبين كفر
مُنكَّر في الإثبات.
قوله:
«الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ» أي: عيبه. ويَدخل فيه أن يقال: «هذا ليس ابن فلان» مع
ثبوت نسبه.
قوله:
«وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» أي: رَفْع الصوت بالندب وتَعداد فضائله؛ لِما
فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر.
**********
قوله: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ»
يعني خَصلتان «هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»
أي: كفر أصغر لا يُخْرِج من الملة.
لأن الكفر إذا جاء مُنكَّرًا فإنه يراد به الكفر الأصغر.
([1]) أخرجه:مسلم رقم (67).