الحَاكِمِيَّة
وَالمُوالاةُ وَمظَاهَرَة الكُفَّار
****
السؤال: قَسَّم العُلماءُ الكُفر
العَملِيَّ إلى قِسمَين أَكبَرُ وأصْغَر، سُؤالِي: هَل الحُكم بِغَير مَا أنْزل
اللهُ مِن الأصْغَر أمْ مِن الأكْبَر؟ وَما الدَّليلُ عَلى ذَلك مِن كِتاب اللهِ
وسُنَّة رَسولِه صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: هذِهِ مَسألة وَاضحَةٌ
ومُبينةٌ في كَلامِ أهْل العِلمِ والأئِمَّة، إنَّ مَن حَكم بِغيرِ مَا أنْزل
اللهُ يَعتقدُ جَواز ذَلكَ، أَو أَنَّه أحْسنُ مِن حُكمِ اللهِ، أَو أنَّهُ مُساوٍ
لِحكمِ اللهِ، أو أنَّهُ مُخيَّر إِن شَاءَ حَكمَ بِحكمِ اللهِ وإِنْ شَاء حَكمَ
بِغيرِه... هَذا كَافِرٌ بِالإجْمَاع.
أمَّا إذَا كَان يَعتَقِد أنَّ الوَاجبَ الحُكمُ بِشرعِ
اللهِ عز وجل، وأَنَّه هُو الحَقُّ وَأنَ حُكمَ غَيرِه بَاطلٌ، وَلكنْ حَكمَ
بِذلِك لأِجلِ رِشوةٍ، أوْ لأِجلِ هَوى فِي نَفسِه فِي مَسألَةٍ مِن المَسَائلِ،
خَالفَ حُكمَ اللهِ مُتعمِّدًا فِي مَسألَة مِن المَسائلِ لِغرضٍ مِن أغْرَاضه؛
إمَّا لِهوى فِي نَفسِه أو لأِجلِ أخْذِ رِشوةٍ أو مُداهَنَة لأحَدٍ، فهَذِهِ
كَبيرةٌ مِن كَبائرِ الذُّنُوب.
وَلكنْ لاَ يَخرُج إلَى الكُفرِ؛ لأنَّه يَعتَقِد
تَحريمَ ذَلكَ، وأنَّه مُخطئٌ وأنَّه مُخالفٌ، فَيكون كَبيرةٌ مِن كَبائر
الذُّنوبِ، هَذا هُو التَّفصيلُ فِي هذِهِ المَسألةِ.
السؤال: مَتَى يُحكَمُ عَلى
الحَاكمِ بِكفْرهِ وَمتى يُخرَجُ عَليهِ؟
الجواب: يُحكَم عَليهِ بِالكُفرِ إذَا فَعل رِدَّةً، بِأنْ فَعل نَاقضًا مِن نَواقِض الإسْلامِ، كالشِّركِ بِاللهِ، إذا دَعا غَيرَ اللهِ، إذا ذبَحَ لغَيرِ اللهِ، إذا حَكمَ بِغيرِ مَا أنْزل اللهُ، يَرى أنَّه أحَسنُ مِن حُكمِ اللهِ أو أنَّه مُساوٍ لِحكمِ اللهِ عز وجل، أو أنَّهُ مُخيرٌ بَين أنْ يَحكُم بِالقَانونِ أو بِالشَّريعَة، فَهذا أصْبَح كَافرًا.
الصفحة 1 / 267