×

 السؤال: لو أنَّ رَجلاً خَرج لِلجهادِ، وَوالِداهُ غَيرُ رَاضيَينِ عَن جِهادِه فَماتَ، فَهل يُعتبرُ شَهيدًا؟

الجواب: يُعتَبرُ عَاقًّا لِوالِديهِ، وعُقوقُ الوَالدَين كَبيرةٌ مِن كَبائر الذُّنوبِ، وأمَّا شَهادتُه فَاللهُ أعلَمُ بِها. لا أدْرِي. وَلكنَّه لَو اعتُبِرَ شَهيدًا فَإنَّه يُعتبرُ عَاقًّا لِوالديهِ، وربَّما يُقال: إِنَّ خُروجَه غَيرُ شَرعِيٍّ فَليسَ هُو فِي سَبيلِ اللهِ.

السؤال: مَا هِي شُروطُ الجِهاد؟ وَهل هِي مُتوفِّرةٌ الآنَ؟

الجواب: شُروطُ الجِهادِ مَعلومَةٌ:

أنْ يَكُون بِالمُسلمِينَ قُوة يَستطِيعُونَ بِها أَن يُجاهِدوا الكُفَّارَ، عِندَهُم قُوةٌ وَعندَهمْ إِمكَانيَّةٌ، يَستطيعونَ بَها قِتال الكُفَّار، لا بُدَّ مِن هَذا.

أمَّا إذَا كَان مَا عِندَهُم إمكانِيَّة وَلا عِندَهم قُوةٌ فَإنهمْ لاَ جِهاد عَليهم، والرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأصحَابُهُ كَانوا فِي مكَّة قَبل الهِجرَةِ، مَا شُرعَ عَليهم الجِهادُ؛ لأنَّهم لا يَستَطيعُون، وَكذلكَ لاَ بُدَّ أنْ يَكون الجِهادُ تَحت قِيادَةٍ مُسلمَةٍ، وبأَمرِ وَليِّ الأمْرِ؛ لأنَّهُ مِن صَلاحيَّات وَليِّ أمْر المُسلمين، هُوَ الذِي يأمُرُ بِهِ وَيُنظِّمُه وَيتولاهُ وَيُشرِف عَليهِ، مِن صَلاحيَّات وَليِّ الأمْر، مَا هو مِن صَلاحيَّات كُلِّ وَاحد، أو كُلِّ جَماعَةٍ تَذهبُ أو تَغزو دُون إِذن وَليِّ الأمْرِ.

السؤال: هَل مَن جَاهد دُون إذْن وَليِّ الأمْر ثُمَّ قُتلَ فَهلْ يَكون شَهيدًا أم لا؟

الجواب: يَكونُ غَير مَأذونٍ لَه فِي هَذا القِتالِ، فَلا يَكونُ قِتالُه شَرعيًّا، وَلا يَظهرُ لِي أنَّه يَكون شَهِيدًا.

***


الشرح