·
الفقرة الثالثة من السؤال:
س
13: يقول السَّائل: هل الإصرار على الكبيرة وعدم التَّوبة
منها يَجْعلُهَا كُفْرًا مُخْرِجًا من المِلَّةِ، أم إنَّ صَاحِبَهَا يَشْمَلُهُ
الوَعيدُ، أو يَدْخُلُ تَحْتَ الوَعيدِ؛ إن شاء الله عذَّبَهُ، وإن شاء غَفَرَ له؟
ج
13: الإِصْرَارُ على الكبيرة الَّتي هي دُونَ الشِّرْكِ لا
يُصَيِّرُ المُصِرَّ عليها كافرًا؛ لأنَّها ما دامت دُونَ الشِّرْكِ والكفر،
فإنَّه يعتبر فاسقًا، ولا يَخْرُجُ مِنَ المِلَّةِ، ولو أَصَرَّ عليها.
·
الفقرة الرابعة
من السؤال:
·
الضوابط
التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها:
س
14: ما هي الضَّوابط الَّتي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها
لِكَيْ يَحْكُمَ على فُلانٍ مِنَ النَّاس بأنَّه مُسْتَحِلٌّ للمعصية المُجْمَع
على تَحْرِيمِهَا، بحيث يُكَفَّرُ المُسْتَحِلُّ لهذه المعصية؟
ج
14: الضَّوابط الَّتي تَدُلُّ على استحلال المعصية أن
يُصَرِّحَ الشَّخْصُ بأنَّهَا حَلاَلٌ؛ إِمَّا بلسانه، وإمَّا بِقَلَمِهِ؛ بِأَنْ
يَكْتُبَ بأنَّها حَلالٌ، أو يقول: إنَّهَا حلال.
وإِمَّا
أن يشهد عليه شاهدان عادلان فأكثر بأنَّه يقول بِحِلِّ الزِّنا، أو بِحِلِّ الخمر،
أو الرِّبا، أو ما أشبه ذلك، حينئذ يحكم عليه بالاستحلال؛ إمَّا بإقراره كلاميًّا،
أو كتابيًّا، وإمَّا بالشَّهَادَةِ عليه.
***
الصفحة 37 / 439