×

 المشروعة، وقد قال بذلك بعض الصحابة وفعله، والجمهور على أنها ممنوعة بعموم الأحاديث: كحديث «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أتَمَّ اللَّهُ لَهُ» ([1])، وحديث «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أشْرَكَ» ([2])، وهذا عام فيما علق سواء من القرآن، أو من غير القرآن، ولأن المحظور فيها واحد، وهي أن يتعلق القلب بها، أو يعتقد أنها تنفع وتضر، ولأن في تعليق القرآن عرضة، أو تعريضًا، للامتهان، قد يعلق على صبي لا يتحرز من النجاسة، أو على امرأة تدخل بها دورة المياه، وهي لا تدري، أو على الرجل حتى يغتسل أيضًا، تعرض للإهانة، فبناءً على ذلك حرموا تعليق التمائم، سواء أكانت من القرآن أو من غير القرآن، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.

تقول السائلة: إذا علقت المرأة آيات من القرآن على عنق الطفل الذكر الرضيع في يومه الرابع، فما حكم ذلك مأجورين؟

لا يجوز تعليق التمائم، ولو كانت من القرآن على الصحيح، لا سيما على الأطفال؛ لما في ذلك من امتهانه وتعريضه للنجاسة، وغير ذلك.

يقول السائل: لماذا يلجأ بعض الناس إلى تعليق التمائم؟ وما توجيه فضيلتكم نحو استخدام البدائل الشرعية؟

يلجأ بعض الناس لسلك؛ لضعف الإيمان، ولضعف التوكل على الله، سبحانه وتعالى، ويوصى باستعمال الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وتلاوة القرآن، فهذا يغني عن التمائم.


([1])  أخرجه: أحمد رقم (17404).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (17422).