حكم الذهاب إلى السحرة لفك السحر
**********
السائلة مصرية تسول
في بعد سؤالها: إن ابنة أختي أصيبت بمرض ألزمها الفراش، وقالوا لها بأن فيها
مَسًّا وعينًا، فترددت على أحد السحرة لطلب العلاج، وقد تابت إلى الله، فماذا
يلزمها؟
لقد أخطأت في هذا
خطأً كبيرًا؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أتَى كَاهِنًا، أوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ([1])، وسئل عليه الصلاة
والسلام عن الكهان فقال: «لَيْسُوا
بِشَيْءٍ» ([2])، فلا يجوز الذهاب
إلى السحرة والمشعوذين. والمرضُ يعالج بأدوية مباحة، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا أنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلاَّ أنْزَلَ
لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ([3])، فعليها أن تتقي
الله، وأن تتوب مما حصل منها، توبةً صحيحةً، وتندم، وإلاَّ تعود لهذا الشيء، وتقطع
زيارة الساحر، ولا تستمر فيها لعل الله أن يتوب عليها.
حكم حل السحر بالسحر
**********
يقول السائل: هل حل
السحر بالسحر جائز، وما نصيحتكم للمرأة التي ابتليت بهذا وتضررت، ماذا تعمل؟
حل السحر بالسحر لا يجوز؛ لأن السحر؛ كفر عمله وتعليمه، وهو محرم، ولا يجوز التداوي بالحرام،
([1]) أخرجه: أحمد رقم (9536)، والحاكم رقم (15)، والبيهقي رقم (16496).