×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الخامس

 إذا أبى أن يسدده أو ماطل فيه يحل للقاضي أن يعاقبه بالسجن حتى يسدد.

السؤال: يقول الله تعالى: ﴿ي يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ [الحجرات: 6]، إذا جاءنا شخص لا أعرفه أصلاً كيف أعرف أنه فاسق أو غير فاسق حتى أقبل خبره أو أرده؟

الجواب: الأصل في المسلم: العدالة وأحسن الظن به، فإذا علمت أنه فاسق فلا تقبل خبره، وأما من لم تعلم؛ فالأصل العدالة وأحسن الظن بالمسلم.

السؤال: ما حكم الدعاء بألفاظ القرآن الكريم في المواضع المخصصة، وبعدد محدد، مثلاً عند طلب الذرية يقول: ﴿لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ [الأنبياء: 89] أربعين مرة في السجود، وعند طلب الرزق يقول: ﴿سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ [التوبة: 59]، وعند طلب الشفاء يقول: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ [الأنبياء: 83]، سبع مرات إلى آخره؟

الجواب: لا بأس بالدعاء بما يوافق ألفاظ القرآن، ولكن التحديد بأربعين بعشرة؛ يحتاج التحديد إلى دليل، وتخصيصها في السجود أيضًا يحتاج إلى دليل، يدعو مطلقا في السجود وفي غيره؛ دون تحديد.

السؤال: هل النزول إلى السجود في الصلاة يكون باليدين أولا، أم بالركبتين؟

الجواب: القوي: الأفضل يكون نزوله على الركبتين قبل اليدين، وأما الضعيف وكبير السن فلا بأس أن يعتمد على يديه عند السجود قبل ركبتيه.


الشرح