إذا أبى أن يسدده أو ماطل
فيه يحل للقاضي أن يعاقبه بالسجن حتى يسدد.
السؤال: يقول الله تعالى: ﴿ي يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن
تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ﴾ [الحجرات: 6]، إذا جاءنا شخص لا أعرفه أصلاً كيف أعرف
أنه فاسق أو غير فاسق حتى أقبل خبره أو أرده؟
الجواب: الأصل في المسلم: العدالة وأحسن الظن به، فإذا علمت أنه فاسق فلا تقبل
خبره، وأما من لم تعلم؛ فالأصل العدالة وأحسن الظن بالمسلم.
السؤال: ما حكم الدعاء بألفاظ القرآن الكريم في المواضع المخصصة، وبعدد محدد،
مثلاً عند طلب الذرية يقول: ﴿لَا
تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]
أربعين مرة في السجود، وعند طلب الرزق يقول: ﴿سَيُؤۡتِينَا
ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ [التوبة: 59]، وعند طلب الشفاء يقول: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ
وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، سبع مرات إلى آخره؟
الجواب: لا بأس بالدعاء بما يوافق ألفاظ القرآن، ولكن التحديد بأربعين بعشرة؛
يحتاج التحديد إلى دليل، وتخصيصها في السجود أيضًا يحتاج إلى دليل، يدعو مطلقا في
السجود وفي غيره؛ دون تحديد.
السؤال: هل النزول إلى السجود في الصلاة يكون باليدين أولا، أم بالركبتين؟
الجواب: القوي: الأفضل يكون نزوله على الركبتين قبل اليدين، وأما الضعيف وكبير
السن فلا بأس أن يعتمد على يديه عند السجود قبل ركبتيه.