السؤال: هل يجوز للموقوف عليه أن يستثمر الوقف الذي له أو لغيره، مع أن الواقف
اشترط أن يكون السكن وقفا؟
الجواب: للواقف شرط يجب أن لا يتعداه، ولهذا يبالغ بعض الفقهاء يقولون: شرط الواقف
كنص الشارع، لا يجوز أن يتجاوزه أو غيره.
السؤال: بعض الإنسان إذا شرب يقولون له: أوتر أوتر، فهل لهذا أصل في الشارع، يعني
الأوتار في الشراب أو في الطعام هل له أصل في الشرع؟
الجواب: نعم، له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثلاث تمرات وترًا، كان
إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد يأكل ثلاث تمرات وترًا ([1])، وكان إذا استجمر
فإنه يوتر بثلاثة أحجار ([2]).
السؤال: ما حكم إعطاء الزكاة لمن كان عنده أولاد ميسوري الحال، فهل يعطى هذا الرجل
من الزكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان أولاده ينفقون عليه فلا تحل له الزكاة، ولكن إن كانوا لا ينفقون
عليه وهو محتاج فيعطى من الزكاة، ولا يوكل إلى أولاده وهم لا يقومون بالإنفاق
عليه.
السؤال: ما حكم المماطلة في حقوق الآخرين مع أنه غير معسر؟
الجواب: هذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» ([3])، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» ([4])، الواجد: يعني الغني الذي عليه دين،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (953).