×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الخامس

السؤال: هل يجوز للموقوف عليه أن يستثمر الوقف الذي له أو لغيره، مع أن الواقف اشترط أن يكون السكن وقفا؟

الجواب: للواقف شرط يجب أن لا يتعداه، ولهذا يبالغ بعض الفقهاء يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، لا يجوز أن يتجاوزه أو غيره.

السؤال: بعض الإنسان إذا شرب يقولون له: أوتر أوتر، فهل لهذا أصل في الشارع، يعني الأوتار في الشراب أو في الطعام هل له أصل في الشرع؟

الجواب: نعم، له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثلاث تمرات وترًا، كان إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد يأكل ثلاث تمرات وترًا ([1])، وكان إذا استجمر فإنه يوتر بثلاثة أحجار ([2]).

السؤال: ما حكم إعطاء الزكاة لمن كان عنده أولاد ميسوري الحال، فهل يعطى هذا الرجل من الزكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان أولاده ينفقون عليه فلا تحل له الزكاة، ولكن إن كانوا لا ينفقون عليه وهو محتاج فيعطى من الزكاة، ولا يوكل إلى أولاده وهم لا يقومون بالإنفاق عليه.

السؤال: ما حكم المماطلة في حقوق الآخرين مع أنه غير معسر؟

الجواب: هذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» ([3])، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» ([4])، الواجد: يعني الغني الذي عليه دين،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (953).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (162).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (2288)، ومسلم رقم (1564).

([4])  أخرجه: أبو داود رقم (3630)، والنسائي رقم (4689)، وابن ماجه رقم (2427).