×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الخامس

وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، فدل على أن الأذان إذا كان على الفجر؛ فلا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب.

السؤال: هل تجب النفقة على الزوجة إذا كان لديها وظيفة؟

الجواب: وظيفتها ومالها لها؛ فنفقتها على الزوج وليس عليها أن تنفق على نفسها.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف عند الطبيب الرجل؟.

الجواب: يجوز هذا للضرورة، إذا احتاجت إلى كشف مكان المرض أو الإصابة فتكشف للضرورة، وإن وجدت طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تعالج عند رجل، بل تذهب للطبيبة المرأة.

السؤال: إذا احتجم الرجل وهو صائم، هل يكمل صيامه أم يفطر؟.

الجواب: صيامه بطل بالحجامة، ولكن يمسك بقية اليوم ثم يقضيه؛ لقوله: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1]).

السؤال: هل يجوز لمن كانت في فترة العدة بعد أن مات زوجها أن تخرج لأداء العمرة؟.

الجواب: لا تخرج للعمرة ولا للحج حتى تكتمل العدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ([2])، ولكن لو توفي زوجها وهي في طريق ذهابها لتعتمر أو لتحج؛ إذا كانت بلغت مسافة قصر؛ فإنها تمضي وتكمل عمرتها او حجتها، وإن كانت دون مسافة القصر فإنها ترجع إلى بيتها.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2369)، وابن ماجه رقم (1679)، وأحمد رقم (8768).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2302)، والترمذي رقم رقم (1204)، وابن ماجه رقم (2031).