السؤال: يقول أحدهم عمن وقع في الشرك الأكبر: إن عمله شرك وهو ليس بمشرك حتى
نقيم عليه الحجة؛ فهل هذا صحيح؟.
الجواب: من سمع الآيات التي تحذر من الشرك، والتي تقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ
وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾ [النساء: 116]،
ويقول: ﴿إِنَّهُۥ مَن
يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ
وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: 72]، فمن يسمع
القرآن وهو عربي اللسان؛ قامت عليه الحجة.
السؤال: كيف أبدأ بدراسة الفقه، وبأي كتاب أبدأ؟.
الجواب: اقرأ على المشائخ وهم يختارون لك الكتاب، وإن كنت في دراسة نظامية؛ فهناك
مقررات في الفقه وفي غيره.
السؤال: ما حكم دفع الزكاة لمن لا يستطيع الحج؟.
الجواب: يجوز دفع الزكاة لمن يحج بها؛ لأن الحج من الجهاد في سبيل الله، فهو من
مصارف الزكاة في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله،
هل على النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قال: «نعم،
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فيه: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ([1]).
السؤال: ما حكم اللعب بورق اللعب وعليه جوائز من شخص لا يلعب؟.
الجواب: هذا حرام، لأنه قمار وميسر، وهو قرين الخمر في كتاب الله، فالجوائز التي
ترصد على اللعب: قمار، أما الورق بدون أخذ جوائز فهذا حرام؛ لأنه لهو ولعب ووسيلة
إلى أخذ الجوائز.
السؤال: ما الفرق بين القضاء والقدر؟.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2901)، وأحمد رقم (25322).