السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال؟.
الجواب: تخرج زكاة الفطر مما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: «صاع من طعام، أو صاع من تمر، صاع من زبيب،
صاع من شعير» ([1])، فالرسول صلى الله
عليه وسلم وعين ما تخرج منه، وعين مقدارها، وإذا لم توجد لهذه الأصناف يكفي عنها
الطعام الذي يأكله أهل البلد، فيخرج منه صاع -أي ثلاثة كيلو- ويكفي، فقوله: صاع من
طعام، هذا يشمل كل ما هو طعام، وأما الدراهم فلا تجزئ في صدقة الفطر؛ لأن الفقراء
في يوم العيد في حاجة إلى الطعام، ولا يحتاجون إلى النقود، وليس هناك أسواق مفتوحة
يشترون بالنقود في يوم العيد، وهم يريدون أن يطبخوا في هذا اليوم ويأكلوا مع
الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام لمناسبته لهذا اليوم، وبخاصة
أنه يوم عيد ويوم أكل، فنعطيهم طعاما ليفرحوا ويطبخوا مع الناس، والنقود كانت
موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها.
السؤال: ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل هما متلازمان؟.
الجواب: المنهج هو: العمل، كالصلاة والصيام والحج، وأما العقيدة: فهي ما يعتقده الإنسان في قلبه من الإيمان بربه وأسمائه وصفاته، ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾ [المائدة: 48]، فالمنهاج هو العمل، وأما العقيدة فهي ما يعتقده المسلم في قلبه، في الله جل وعلا، وفي الملائكة، وفي كتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، فأركان الإيمان ستة، هذه المذكورة، وأما العمل فهو الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (984).