السؤال: هل الصيام الواجب غير المحدد بالزمن مثل الكفارة والقضاء يجب إتمامه،
أم يجوز له ترك الصيام في ذلك اليوم والإتيان به في يوم آخر؟.
الجواب: إذا صام الإنسان صومًا واجبًا للكفارة أو لقضاء رمضان أو للنذر؛ فيجب عليه
أن يكمل اليوم ولا يجوز له قطعه، كما أنه لا يقطع الصيام في رمضان؛ لا يجوز له
هذا، أما صوم النافلة فيجوز له قطعه.
السؤال: نريد ضابطا في مسألة التشبه بالكفار؛ ما الجائز منها وما المحرم؟.
الجواب: التشبه بالكفار لا يجوز، «مَنْ
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ([1])، وذلك فيما يختصون
به وما هو من خصائصهم، فلا تتشبه بهم في لباسهم، وفي شعورهم، وفي مشيهم، وفي
كلامهم، فما هو من خصائصهم لا تتشبه به، أما ما كان مشتركا بينهم وبين المسلمين
فلا يسمى تشبهًا.
السؤال: هل يصح شيء في أحاديث النصف من شعبان؟.
الجواب: ما صح منها شيء؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان ([2])، ولم يثبت شيء في ليلة النصف من شعبان، ولا في يوم النصف من شعبان خاصة.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4033)، وأحمد رقم (5115).