السؤال: يسأل بعض طلابنا أن في بلدانهم يأتون إلى الأضرحة ويضعون عندها فاكهة
أو طعام أو مال، فهل يجوز أخذ ذلك وتوزيعه على الفقراء أم ماذا يُعمل به؟.
الجواب: إذا كانت من الطيبات فلا تهدر، لأنه نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن
إضاعة المال ([1])، فتؤخذ وتُعطى
للمحتاجين إلا ما ذبح للقبر فإنه حرام ميتة؛ لا يجوز أخذها والانتفاع بها، أما
الأطعمة والفواكه والأشياء التي ليست مما يحتاج إلى ذكاة؛ فإنها تؤخذ وتعطى
للمستحقين، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصرف غلة الأوقاف الموقوفة
على المشاهد؛ أن تصرف في أعمال البر.
السؤال: آمل من سماحتكم التركيز على تحلي المدرس بالسلوك الإسلامي في مظهره كقدوة
صالحة لأبنائه الطلاب.
الجواب: هذا ذكرناه في أول الكلام، وأن المدرس قدوة للطالب بشخصه ومظهره، فليكن
المدرس على أحسن مظهر، وليكون على مظهر أهل السنة، والعمل بالسنة، ولا يعمل
الأعمال المخالفة للسنة في مظهره؛ لأنه قدوة، وسيأخذ الطلاب عنه لهذا المظهر
فيظهرون به.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1477).
الصفحة 22 / 511