السؤال: أنا إمام مسجد، وأخرج بعض الأحيان في الأسبوع مرة -كيوم الخميس أو
الجمعة- علمًا بأن الجماعة قابلين بهذا الشيء، والموجود يصلي بهم علمًا بأن المؤذن
يعلم هذا الشيء، ويقدم أحد الجماعة.
الجواب: لا تكل الأمر إلى المؤذن، أنت عمِّد واحدًا تختاره يقوم بالإمامة، ولا
تذهب وتتركهم وتقول المؤذن يختار.
السؤال: ما رأيكم في إمامة الشاب تعويدا له على ذلك، وخاصة في صلاة التراويح؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا كان جيد القراءة فإنه يقدم؛ لأن عمر ابن سلمة رضي الله
عنه أم قومه وهو ابن سبع سنين؛ لأنه أكثرهم أخذًا للقرآن.
السؤال: هل التخفيف الوارد في الحديث يشمل صلاة التراويح والقيام أم فقط في
الصلوات المفروضة؟
الجواب: الحديث عام في صلاة الفريضة، وفي صلاة التراويح وغيرها.
السؤال: هل حضور دروس العلم من العوارض التي يحق للإمام التخلف عن الإمامة لأجلها
والتوكيل عن الإمامة؛ علمًا أن هذه الدروس أسبوعية؟
الجواب: المهم أن الإمام يختار من يثق به ليخلفه إذا تخلف سواء لدرس علم أو لغيره
من الأعذار.
السؤال: عند توكيل شخص آخر بالإمامة أو الأذان -خاصةً مجموعة من الأيام-، هل يجب
إعطاؤه جزء من الأجر الذي يأخذه الإمام؟
الجواب:
إذا الإمام أعطاه شيئًا من ذلك، فلا مانع أن يأخذه من غير اشتراط.