أَمَّا فِي غَيرِ الْفِتْنَةِ، إِذَا دَخَلَ
عَلَيْك أَحَدٌ - لِصٌّ، أَوْ مَنْ يُرِيدُ الْفَسَادَ فِي بَيْتِك -،
فَاقْتُلْهُ، دَافِعْهُ، وَلَوْ بِالْقَتْلِ؛ كَمَا وَرَد فِي الأَْحَادِيثِ.
أَمَّا
إِذَا كَانَ هَذَا وقْتُ الْفِتْنَةِ، حَتَّى وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْك أَحَدٌ، فَلاَ
تَدْفَعْهُ بِالْقَتْلِ، لاَ تَقْتُلهُ حَتَّى ولَو قَتَلَك؛ كَمَا حَصَلَ مَعَ
عُثْمَانَ رضي الله عنه، لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، لَمْ يُقَاتِلْ؛ تَقْلِيلاً
لِلْفِتْنَةِ، وَتَرْكًا للْمُشَارَكَةِ فِيهَا، لَمْ يُقَاتِل، وَأَمَرَ
حُرَّاسَه أن يَكُفُّوا، وألاَّ يُقَاتِلُوا، حَتَّى قُتِلَ رضي الله عنه
شَهِيدًا، هَذَا فِي الْفِتْنَةِ.
أَمَّا
فِي غَيرِ الْفِتْنَةِ، لاَ تَسْمَحْ لأَِحَدٍ أن يَدْخُلَ فِي بَيْتِك، دَافِعْه،
وَلَو بِالْقَتْلِ، فَإِن قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَإِنْ قَتَلَك
فَأَنْتَ شَهِيدٌ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ([1]).
قَوَلُه
صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ»؛ أَوْ يَأْتِيك الْمَوْتُ، إن لَمْ يَدْخُلْ
عَدُوٌّ يَأْتِيك الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ لاَ بُدَّ أن يَأْتِيَ، فَكوْنُك تَمُوتُ
وَأَنْتَ لَمْ تُشَارِكْ فِي الْفِتْنَةِ خيرًا لَك.
****
([1]) أخرجه: مسلم رقم (140).