السؤال: هل مِن الاعتداءِ في الدُّعاء في
القُنوت طلبُ هلاكِ كُلّ الكُفّار وتَدْمِيرِهم كُلِّهم وفنائِهم كُلِّهم من
الوجود؟ وما المشروع في ذلك؟
الجواب: المشروعُ في القنوتِ وغيرِه
مِنَ الدُّعاءِ، الدُّعاءُ على المُعْتَدين مِن الكُفّار؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله
عليه وسلم لما قنتَ يدعو على الكُفّار خَصّ المُعتدين منهم، ولمْ يدْعُ على
جميعِهم بل قال: اللَّهُمَّ العَنْ فلانًا وفلانًا والقبيلةَ الفلانيّة، ولم
يُعمِّمْ كُلَّ الكُفّار ([1]).
السؤال: فضيلةَ الشيخِ، وَفَّقَكُمُ
الله! يُكْتَبُ في الصُّحُفِ هذه الأيام الدَّعوةُ لمقاطعةِ البضائعِ الأمريكيّة
وعدم شرائِها وعدم بيْعِها، ومن ذلكَ ما كُتِبَ في هذا اليومِ في إحدى الصُّحُفِ
مِن أنّ علماءَ المسلمين يَدْعُونَ إلى المقاطعةِ، وأنّ هذا العملَ فرضُ عينٍ على
كُلِّ مُسلمٍ، وأنّ الشِّراءَ لِواحدةٍ من هذه البضائعِ حرامٌ حرامٌ، وأنَّ
فاعِلَها فاعلٌ لِكَبيرةٍ ومُعِينٌ لهؤلاءِ ولليهودِ على قِتال المسلمينَ؛ فأرجو
مِن فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجةِ إليها، وهل يُثاب الشخصُ على هذا الفعل؟
الجواب: أولاً: أطلبُ صُورةً أو
قُصَاصَةً مِن هذه الجريدةِ، ومِن هذا الكلام الذي ذكرهُ السائِلُ.
ثانيًا: هذا غيرُ صحيحٍ. فالعلماءُ ما أفْتَوْا بتحريمِ الشّراءِ مِن السِّلَع الأمريكيّة، والسِّلَعُ الأمريكيّةُ مازالت تُورّدُ، وتُباع في أسواقِ المُسلمين، وليس بضارّ أمريكا إذا أنت ما اشتريتَ مِنها ومِن سِلَعِها، ليس بضارّها هذا. ما تقاطع السّلع إلاَّ إذا أصدرَ وليُّ الأمرِ منعًا ومقاطعة لدولةٍ من الدُّول، فيجب المقاطعةُ، أمّا مجردُ الأفراد يريدون عملَ هذا، ويُفتون، فهذا تحريمُ ما أحلّ اللهُ، لا يجوز.
([1]) أخرجه البخاري رقم (4560)، ومسلم رقم (675).