×

السؤال: هل يجوزُ تعليقُ الإعلاناتِ والدِّعاياتِ داخلَ المسجدِ وما حُكمُ تعليقِها على المسجدِ من خارجِه وفَّقَكم الله؟

الجواب: لا يجوزُ إعلانُ الدِّعايات، وتعليقُ الدِّعاياتِ والإعلاناتِ داخلَ المسجدِ لأنَّ هذا يَشغَلُ المُصَلِّي ولأنَّ المسجدَ ليس محلَّ إعلاناتٍ وقد نُهِيَ عن إنشادِ الضَّالةِ فيه ([1]) ونُهِيَ عن البيعِ والشِّراء في المسجدِ ([2]) فلا يُتَّخَذُ المسجدُ للإعلاناتِ أمَّا تعليقُها خارجَ المسجدِ فلا مانعَ منه، أن تُعلَّقَ خارجَ المسجدِ على الجُدرانِ أو على البابِ من خارجِ المسجدِ فلا مانعَ وإن كان الأَوْلى أيضًا ترْكُ هذا الشيءِ لكن إذا كان خارجَ المسجدِ فالأمرُ أخفُّ وقد صدرَت فيه فَتْوى من الَّلجنة.

السؤال: الإعلانات التي فيها الحث على التصدق وبذل المال للمسلمين هل يجوزُ وضعُها في المساجدِ. أرجو التوضيحَ وهل هي مثلُ الإعلاناتِ التِّجارية؟

الجواب: لا يجوزُ وضْعُ الإعلاناتِ في المساجدِ لا للصدقاتِ ولا لأِيِّ شيءٍ ولا حتى للمُحاضرات، وهذا صادرٌ فيه فَتوى من اللجنةِ الدائمةِ أنَّ الإعلاناتِ عن المحاضراتِ والدُّروس ما تكونُ داخلَ المسجدِ وإنَّما تكونُ على الأبوابِ خارجَ المسجد، المسجدُ يُصَانُ ويُنزَّه عن هذه الأمورِ التي تَشغَل النَّاس ولا تَليقُ بالمساجد؛ لأنَّ محلَّ الإعلاناتِ في الشوارعِ وفي الأسواقِ وليست في المساجد.


([1])  أخرجه: مسلم رقم (568).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (1321)، والنسائي في ((الكبرى)) رقم (1004)، وابن خزيمة رقم (1305)، وابن حبان رقم (1650).