لأنه
لو تركْنا هذا الخطأ، والخَطأَ الثاني والخَطأ الثالث، كثُرَتِ الأخطاءُ وصار
النَّاس يظُنُّونها حقًّا من سكوتِ العلماءِ عنها يعتبرون ذلك حُجَّةً فلا بُدَّ
من البيانِ لا سيَّما إذا كان هذا الذي أخطأَ قدوة، أو له رِئاسة.
ولا يُقالُ الأخطاءُ تُروَى وتُطوَى، وإنَّما يُقالُ
تُروَى ويُرَدُّ عليها لأنَّ هذا من النصيحةِ للهِ ولكتابِه ولرسولِه صلى الله
عليه وسلم ولأئمةِ المسلمين.
السؤال: أصحابُ المُخدِّرات ومن
يتَعاطَاها، عندما يُريدُون تَعَاطيها يختَفُون عن النَّاس في البَرَاري أو
الأماكنِ المَهْجورةِ البعيدة، أي الأوكارِ خوفًا من القَبضِ عليهم، فهلْ يجوزُ
التَّجسُّسُ عليهم وفضحُهم؟
الجواب: نعم يجِبُ الإخبارُ عنهم،
شرُّهم ينتشرُ على المسلمين بترويجِ المُخدِّرات وإفسادِ المسلمين وأولادِ المسلمين،
هؤلاء يجِبُ مُتابعتُهم وإعطاءُ الإخْبَارِيَّاتِ عنهم؛ حتى يسْلمَ المسلمون من
شرِّهم، ويُقضَى على فسادِهم ولا يجوزُ السكوتُ عنهم لأنه من الغِشِّ للمسلمين ومن
ترْكِ إنكارِ المُنكَر.
السؤال: ما حكمُ الأشرطةِ التي فيها
نساءٌ يضرِبْن الدُّفوف؟
الجواب: لا يجوزُ تسجيلُ أصواتِ النساء، وتسجيلُ الدُّفوف، وتداوُلُها، إنما يُستَحَبُّ للنساءِ ضربُ الدفوفِ بمناسبةِ الزواج، وأنْ يُغنِّين بما جاءَ الترخيصُ فيه من قِبَلِ الشَّارعِ من أصواتٍ مُجرَّدةٍ ليس فيها تطْريبٌ ولا تَشْبيبٌ ولا على شكلِ الأغاني الماجِنةِ الموجودةِ الآن، وإنَّما هو صوتٌ عادي، صوتُ النساءِ العادي الذي يُغنِّين به في بيوتِهن، هذا مُرخَّصٌ فيه من أجْلِ المصلحة، من أجْلِ إعلانِ النِّكاح، والرُّخصة يُختَصَر على موردِها يُقتصَر على ما جاءت به فقط، النبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ