وتُوضَع في المساجدِ فيها صورةُ الجنةِ وصورةُ النارِ
وصورة الصراط، هذا لا يجوزُ أبدًا، وهذا من الجَهل.
السؤال: ذكرتُم -حفِظَكُم اللهُ-
أنَّ الداعيةَ يأخذ منهجَ الدَّعوةِ من سيرةِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذه
من الحِزبيَّات، فما المقصودُ بالحِزْبيات، وهل يجوزُ أن نقتدِي بمن يأخذُ منهجَه
من سيرةِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: المقصودُ بالحزبيات الذين
يضعُون لهم جماعاتٍ ويضعون لهم منهجًا ويبايعون عليه، أنه لا يَتعدَّاه ولا يَحيدُ
عنه، وليس له أصلٌ من الكتابِ والسُّنةِ إنما هو اصطلاحٌ منهم، هذا الذي لا يجوزُ
العملُ به، أما إذا كانوا وضعوا منهجَهم على مُوجبِ الكتابِ والسُّنة، ولم يخالفوا
الكتابَ والسُّنة فهذا منهجٌ صحيح.
السؤال: شخصٌ يدرِّسُ الصغار،
ويُعلِّمُهم صفةَ الحَج، فقام بتطبيقٍ عَمَلي وأَحرم وجاء بصُندوقٍ وهو كرتون
ثلاجة، وصَبَغه باللونِ الأسود، وأخذَ يطوف، وفعَل صِفةَ الحَج، فما حُكمُ هذا
الفعل؟
الجواب: هذا صدر فيه قراراتٌ من
هيئة كبار العلماء، ومن المجامع الفقهية، بتحريمِ عملِ مُجسَّمٍ للكعبة؛ لأنَّ هذا
يُفضِي إلى مَحظُور وأن يعتقدَ النَّاس في هذا المُجسَّمِ أنه هو الكعبة،
والجُهَّال يتعلقون به، فلا يجوزُ هذا العمل، ولكن كونُه يُعلمهم ويُدرِّسُهم بدون
هذا، فلا بأس، هذا طيب.
السؤال: ما حكمُ ترتيلِ القرآنِ في
الخُطَبِ والمُحَاضرات؟
الجواب: هذا كثُر السؤالُ عنه؛ لأنَّ بعضَ الإخوانِ يُرتِّلُ الآيةَ في الخُطبةِ أو في الموعظةِ وهذا شيءٌ غيرُ معروفٍ عن السَّلف لأنَّ هناك فرقًا بين قراءةِ التلاوةِ وقراءةِ الاستشهاد والاستدلالِ، قراءة التلاوة ترتل