السؤال: هل يجوزُ أن يكونَ للرجلِ بيعةٌ
للمسؤول عنه في الجماعةِ أو المركزِ أو الحِزبِ المُنظَّم؟
الجواب: البيعةُ في الإسلامِ
لوَليِّ الأمر، ولا يجوزُ أن يُبايعَ غيرَه وإذا بُويعَ غيرُه فإنه يجِبُ قتلُ
الآخر ([1])
لأنه بَايع الأول؛ لأن هذا يُفضِي إلى الفتنةِ وإلى الشَّر، فالبيعةُ في الإسلامِ
إنَّما تكونُ لوليِّ أمرِ المسلمين الولاية العامة، وأمَّا تأميرُ الأميرِ إذا
خرجوا في سفرٍ يُؤَمِّرون أميرًا هذا من أجلِ ترتيبِ شؤونِ السفرِ فقط، يُوكَل
إليه تنظيمُ أمورِ السفرِ والنزولُ والرحيلُ وغيرُ ذلك ما داموا في السفرِ أمَّا
الولايةُ والبيعةُ فإنَّما هي لوليِّ أمرِ المسلمين، ولا يجوزُ تعدُّدُ البَيْعاتِ
في مجتمعِ المسلمين؛ لأنَّ هذا يُفضِي إلى النِّزاعِ وإلى تشتُّتِ الأمرِ وإلى
تفرُّقِ الكلمة.
السؤال: ذكَرَ بعضُ من يَنتسِبُ
للعلمِ من المُتَأخِّرين أنه لا بيعةَ في هذا الزمانِ؛ لأنَّ البيعةَ لا تكونُ
إلاَّ للإمامِ الذي اجتمعَ عليه جميعُ المسلمين من الشَّرقِ إلى الغربِ مخالفًا
بذلك الإجماعَ الذي ذكرَه الإمامان محمد بن عبد الوهاب، والشَّوكاني رحمَهما الله:
أنَّ المسلمين لما افترقوا إلى أقطارٍ وجبَتِ البيعةُ لإمامِ كلِّ قُطر. وأعظمُ من
هذا أنَّ هذا المُدَّعي للعلمِ يقولُ: «إنَّه
لا وجودَ لدولةٍ تحكُمُ بما أنزلَ اللهُ على الأرضِ كلِّها»، ثم يقول: «وإنْ وُجِدتَ فالدليلُ على أنَّها لا تحكمُ
بما أنزلَ اللهُ أنَّها لم تُعلنِ الجهادَ في سبيلِ الله» هل من نصيحةٍ
وتوجيهٍ لهذا وأمثالِه؟
الجواب: هذا قولٌ باطلٌ وضلال ومخالفٌ لإجْماعِ المسلمين، هذا الإجماعُ لم ينفرِدْ بنقلِه الإمامان محمدٌ بن عبدِ الوهَّاب والشَّوكاني
([1]) للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (6013) من حديث أبي هريرة وفيه: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأِخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا».