السؤال: ما حدُّ الخوفِ الذي يجوزُ معه
موالاةُ الكفار، والقلبُ مطمئنٌ بالإيمان؟
الجواب: الموالاةُ لا تجوزُ يا أخي
بحال، لكن الموافقةَ في الظاهرِ تجوزُ عند الضرورةِ وتُسمَّى مُدَاراة، أو تُسمَّى
دفعًا لإكراه، فهي موافقةٌ في الظاهرِ أما في القلبِ فلا تجوزُ موافقتُهم على
باطلِهم ﴿إِلَّا
مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾
[النحل: 106]، فالموالاةُ لا تجوزُ بحالٍ من الأحوال، أمَّا الموافقةُ في الظاهرِ
فتجوزُ بشروطٍ كما سبق لكم.
السؤال: نرجو منكم توضيحَ الفَرْقِ
بينَ المُدَاراة والمُدَاهنة؛ لنضبِطَ الفرقَ بينهما؟
الجواب: المُدَاراة: أن تدفعَ
الخطرَ عن نفسِك بالدنيا، بشيءٍ من الدنيا، تعطيهم شيئًا من الدُّنيا تدفع به
الخطرَ عن نفسِك، وعن إخوانِك المسلمين، هذه المداراة.
وأما المُدَاهنة: فهي أن
تعطيَهم شيئًا من دينِك؛ لأجْلِ أن تنالَ من دنياهم. وبالاختصارِ إذا جعلتَ
الدِّينَ فداءً للدنيا فهذه مُدَاهنة، إذا جعلتَ الدُّنيا فداءً للدِّين فهذه
مُداراة.
السؤال: هناك من يُفسِّرُ الولاءَ
بوجودِ الكفارِ في هذه البلاد وحمايتِهم من القتلِ والتفجير، وعدمِ مقاطعةِ الدولِ
التي تحاربُ المسلمين، فهل هذا الكلامُ صحيح؟
الجواب: هذا ليس بصحيح، بل يجِبُ الوفاءُ بالعُهود، وأن نحفظَ دماءَ المُعَاهدين كما نحفظُ دماءَ المسلمين، واللهُ حرَّم ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الأنعام: 151]