فالتي حرَّم اللهُ يشمل المؤمن ويشملُ المُعَاهَد؛ لأن
المُعَاهدَ حرَّم اللهُ قتلَه، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ومَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ
رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([1])
كما في البخاري، وأمَّا المقاطعةُ التجاريةُ فهذه تتبعُ المصالحَ والمَفَاسد،
الأصلُ في المُعامَلاتِ الحِل، ولكن إذا رأى وليُّ الأمرِ مقاطعتَهم وأصدرَ بذلك
أمرًا بمقاطعتِهم فنحن نُقاطعُهم طاعةً لوليِّ أمرِ المسلمين.
السؤال: هل من فرحٍ بسقوطِ بعضِ
المفسدين في الأرضِ ولو كان القابضُ عليه من الكفارِ هل يُعَدُّ هذا من ولايةِ
الكافرين؟
الجواب: المفسدون في الأرضِ لا
يجوزُ العطفُ عليهم، وإذا قبضَهم الكفارُ عرفْنا أن هذه عقوبةٌ من اللهِ لهم، أنَّ
اللهَ سلَّطَ عليهم الكفارَ عقوبةً لهم، ولا نتعاطفُ مع المفسدين في الأرض، ولا يُعدُّ
هذا من مُوالاةِ الكفار، بل يُقال: هذه عقوبةٌ من اللهِ لهؤلاء المفسدين، سلَّط
اللهُ عليهم مَن هو أقوى منهم، ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا
بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾
[الأنعام: 129].
السؤال: هل من احتاجَ إلى العملِ في
سفارةِ دولةٍ مسلمةٍ في بلادِ الكفرِ يكون آثمًا ومُهاجِرًا إليهم؟
الجواب: هذا من التعاملِ المُباح، يعني كونُه يكونُ بينَ المسلمين، وبينَ الدولةِ الكافرةِ ما يُسمَّى بالدبلوماسيةِ وفتح السفارةِ عندَهم، وفتح سفارتِهم عندَنا وهي دولةٌ معاهَدَةٌ هذا لا بأسَ به، والعملُ فيه جائزٌ ولكن بشرطِ أنْ يبتعدَ عن مواطنِ الفساد.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3166).